مرسوم تنفيذي رقم 20-326
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–326 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — المهام والتشكيلة
المادة 4
يعيّن الرئيس وأعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بناء على اقتراح من السل طات واله ي ئ ات ال تابع ين له ا، م ن ب ين الأشخ اص المختصين في مجال تحديد أسعار الأدوية، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.