الفصل الأول — المهام والتشكيلة
المادة 3
تتشكل اللجنة، كما يأتي :
– ممثل (1) عن الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، رئيسا،
– ممثّل (1) عن الوزير المكلّف بالصحة،
– ممثّل (1) عن الوزير المكلّف بالمالية ( المديرية العامة للجمارك)،
– ممثّل (1) عن الوزيرالمكلّف بالعمل والضمان الاجتماعي،
– ممثّل (1) عن الوزير المكّلف بالتجارة، 6 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 نوفمبر سنة 2020 م
– ممثّل (1) عن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
– ممثّل (1) عن الصيدلية المركزية للمستشفيات،
– ممثّل (1) عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمّال الأجراء،
– خبير (1) في الصيدلية الاقتصادية،
– خبير (1) في اقتصاد الصحة.
يمكن أن تستعين اللجنة بكلّ شخص يمكنه، بحكم اختصاصاته ومؤهلاته، مساعدتها في أشغالها.