مرسوم تنفيذي رقم 20-326
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–326 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 234 من القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها، المنشأة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتدعى في صلب النص “اللجنة”. 22 نوفمبر سنة 2020 م