مرسوم تنفيذي رقم 20-326
· ج.ر عدد 69 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–326 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمّن مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 15
تعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وترسل نسخة من هذا القرار إلى الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية.