الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 13
تبت اللجنة في كل ملف يعرضه عليها المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لايتجاوز الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ إخطارها، وفي حدود الآجال المحددة للتسجيل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أن هذا الأجل يمكن تمديده لمدة لا تتجاوز عشرة
(10) أيام في حال طلب معلومات إضافية.
تبلّغ قرارات اللجنة إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، الذي يبلّغها بدوره للمؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب.
يمكن المؤسسة الصيدلانية الطالبة أن تقدم طعنا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بقرار اللجنة.