مرسوم تنفيذي رقم 20-321
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–321 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة ألف دينار 2.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وفي الباب رقم 33–11 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية”.