المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب - منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي...................... 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية........................................ 14.000.000 مجموع القسم الثالث 14.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 15.500.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح المختلفة................ 2.150.000 مجموع القسم الأول 2.150.000 مجموع العنوان الثالث 2.150.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.150.000 مجموع الفرع الأول 17.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 17.650.000