المادة 3
يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ”أ”
الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة..................................................... 22.766.000 مجموع القسم الرابع 22.766.000 مجموع العنوان الثالث 22.766.000 الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي............... 1.000.000 مجموع القسم السادس 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 23.766.000 مجموع الفرع الأول 23.766.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............................................................... 23.766.000 الجدول ”ب”
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات..................................................... 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة........................ 22.766.000 مجموع القسم الرابع 22.766.000 مجموع العنوان الثالث 22.766.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 22.766.000 مجموع الفرع الأول 23.766.000 مجموع الاعتمادات المخصصة........................................................ 23.766.000