مرسوم تنفيذي رقم 20-318
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–318 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا وسبعمائة وستة وستون ألف دينار 23.766.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.