مرسوم تنفيذي رقم 20-317 · ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–317 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.