مرسوم تنفيذي رقم 20-317
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–317 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره واحد وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار 41.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”ب” الملحق بهذا المرسوم.