المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد ”أ”
الاعتمادات الملغاة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.................................. 6.000.000 مجموع القسم الأول 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 الجدول ”أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط............................................................................................. 300.000 مجموع القسم الأول 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000 مجموع الفرع السابع 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة.............................................................. 6.300.000 الجدول ”ب”
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية............................................................ 6.000.000 مجموع القسم الثالث 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 مجموع الفرع الأول 6.000.000 2 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسميّة الجدول ”ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع السابع الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية.............. 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000 مجموع الفرع السابع 300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة........................................................ 6.300.000