مرسوم تنفيذي رقم 20-316
· ج.ر عدد 76 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–316 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره ستة ملايين وثلاثمائة ألف دينار 6.300.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.