مرسوم تنفيذي رقم 20-314

مرسوم تنفيذي رقم 20–314 مؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020، يتضمن التدابير الإضافية لتعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.