مرسوم تنفيذي رقم 20-31
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-31 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزّع الاعتمادات المقدّر مبلغها بثلاثة ملايير ومائة وسبعة عشر مليونا وتسعمائة وأربعة وسبعين ألف دينار 3.117.974.000( دج) والمخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون الماليّة لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.