مرسوم تنفيذي رقم 20-308
مرسوم تنفيذي رقم 20-308 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1442 الموافق 28 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20–277 المؤرّخ في 12 صفر عام 1442 الموافق 30 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن التدابير التكميلية لتخفيف نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد– )19 ومكافحته
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.