مرسوم تنفيذي رقم 20-282
مرسوم تنفيذي رقم 20-282 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.