مرسوم تنفيذي رقم 20-279
· ج.ر عدد 60 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-279 مؤرّخ في 18 صفر عام 1442 الموافق 6 أكتوبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وتسعة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 179.300.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول ”أ”
الملحق بهذا المرسوم.