مرسوم تنفيذي رقم 20-253
· ج.ر عدد 55 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-253 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره أربعة وثلاثون مليونا وثمانمائة ألف دينار (34.800.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة و في الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.