مرسوم تنفيذي رقم 20-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت
المادة 2
يحدد مبلغ الأجر المرجعي بثمانية عشر ألف دينار (18.000 دج ) .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يحدد مبلغ الأجر المرجعي بثمانية عشر ألف دينار (18.000 دج ) .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.