مرسوم تنفيذي رقم 20-240
· ج.ر عدد 52 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-240 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 غشت
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 20-07 المؤرخ في 12 شوّال عام 1441 الموافق 4 يونيو سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مبلغ الأجر المرجعي.