مرسوم تنفيذي رقم 20-235
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-235 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة. 20
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت 2020 عبد العزيز جراد 12 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 131 غشت سنة 2020 م