المادة 6
زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالرقمنة والإحصائيات ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة
- ممثل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة.