مرسوم تنفيذي رقم 20-235 · ج.ر عدد 51 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-235 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة. 20

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.