مرسوم تنفيذي رقم 20-235
· ج.ر عدد 51 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-235 مؤرّخ في 3 محرّم عام 1442 الموافق 22 غشت سنة 2020 ، يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة. 20
المادة 4
توضع المدرسة العليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي والرقمنة تحت وصاية الوزير المكلف بالتعليم العالي.