مرسوم تنفيذي رقم 20-23
· ج.ر عدد 11 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-23 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها باثنين وثمانين مليارا ومائة وثلاثة وسبعين مليونا ومائتين وواحد وخمسين ألف دينار 82.173.251.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.