المادة 2
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ تبقى البلديات المعنية تابعة للاختصاص الإقليمي في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة أعلاه ، بمادة 8 مكرر تحرّر كما يأتي : 1998 والمذكور للمحاكم التي كانت تابعة لها، إلى حين توفر الشروط الضرورية لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
"المادة 8 مكرر : يمكن إنشاء محكمة أو أكثر على مستوى غير أنه وإلى غاية تنصيب محكمة بئر الجير ، تلحق بلدية البلدية الواحدة.
بئر الجير بالاختصاص الإقليمي لمحكمة فلاوسن بمجرد يمكن أن يمتد الاختصاص الإقليمي للمحكمة إلى عدة تنصيبها.
بلديات أو مندوبيات بلدية ".