مرسوم تنفيذي رقم 20-218 · ج.ر عدد 47 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-218 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق وادي تليلات - ولاية وهران – وحدودها 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية 4

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.