المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020.
عبد العزيز جراد 11 غشت سنة 2020 م 5 الملحق حدود المندوبيات البلدية لبلدية وادي تليلات المندوبيات البلدية الحدود تضم : حي الياسمين، وحي البساتين، وحي مقداد محمد، وحي باب الحمرة ، وحي الوئام، وحي زواني مجيد، والحي العسكري 1، وحي الزيتون، وحي أحمد بن بلة، وحي الرمان، وحي محمد بوضياف، وحي عبد الحميد بن باديس، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الواد الفاصل بين الحدود الإقليمية لبلديتي وادي تليلات والبرية مع وادي تليلات - مركز الطريق الوطني رقم 13 ، مرورا بهذا الأخير إلى غاية تقاطعه مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب، ثم تقاطع هذا الأخير مع واد وادي تليلات وصولا إلى تقاطع واد وادي تليلات مع الطريق الوطني رقم 4.
شرقا : انطلاقا من تقاطع واد وادي تليلات مع الطريق الوطني رقم 4، مرورا بالطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى الجزائر العاصمة.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى الجزائر العاصمة، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر والطريق الولائي رقم 35 وتقاطع الطريق الولائي رقم 35 مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تلمسان وصولا إلى محطة القطار ببلدية وادي تليلات.
غربا : انطلاقا من محطة القطار ببلدية وادي تليلات، مرورا بخط السكة الحديدية المؤدي إلى وهران وتقاطع الحدود الإقليمية لبلدية الكرمة بولاية وهران مع الطريق الوطني رقم 4 والواد الفاصل بين الحدود الإقليمية لبلديتي وادي تليلات والبرية وتقاطع الواد الفاصل بين الحدود الإقليمية لبلديتي وادي تليلات والبرية مع الطريق الولائي رقم 35 وصولا إلى تقاطع الواد الفاصل بين الحدود الإقليمية لبلديتي وادي تليلات والبرية مع الطريق الوطني رقم 13.
تضم : حي النور ، وحي هواري بومدين ، وحي اللوز ، وحي أول نوفمبر 1954، ، وحي النصر ، وحي الكرامة، والحي العسكري، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع واد وادي تليلات مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب مرورا بمحوّل النور الطريق السيار شرق- غرب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع عتو بلقاسم.
شرقا : انطلاقا من تقاطع محوّل الطريق السيار شرق- غرب مع شارع عتو بلقاسم، مرورا بشارع عتو بلقاسم وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 4.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع شارع عتو بلقاسم مع الطريق الوطني رقم 4، مرورا بالطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع واد وادي تليلات.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 4 مع واد وادي تليلات، مرورا بواد وادي تليلات وجسر أول نوفمبر 1954 وصولا إلى تقاطع واد وادي تليلات مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب. 6 11 غشت سنة 2020 م الملحق (تابع) المندوبيات البلدية الحدود تضم : حي المنظر الجميل، وحي الورود، وحي السلام، والحي العسكري، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع شارع عتو بلقاسم مع محوّل الطريق السيار شرق غرب، مرورا المنظر الجميل بمحول الطريق السيار شرق غرب وصولا إلى الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر.
شرقا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر ، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر وصولا إلى تقاطع هذه الحدود مع الطريق الوطني رقم 4.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر مع الطريق الوطني رقم 4، مرورا بالطريق الوطني رقم 4 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع شارع عتو بلقاسم.
غربا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 4 مع شارع عتو بلقاسم، مرورا بشارع عتو بلقاسم وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب.
تضم : حي العربي بن مهيدي، وحي الشيخ بوعمامة ، وحي الصنوبر، وحي مفدي زكرياء، وحي الشقاليل، وحي المفاتحية ، وحي الموالك، وحي الشماليل، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع خط السكة الحديدية المؤدي إلى الجزائر العاصمة مع الطريق الولائي رقم 50، مرورا بخط السكة الحديدية وصولا إلى تقاطع الطريق الولائي رقم 35 مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تلمسان.
المهدية شرقا : انطلاقا من تقاطع الطريق الولائي رقم 35 مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى تلمسان، مرورا بالطريق الولائي رقم 35 وصولا إلى تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية وادي تليلات مع الحدود الإقليمية لبلديتي زهانة بولاية معسكر وطافراوي.
جنوبا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية وادي تليلات مع الحدود الإقليمية لبلديتي زهانة بولاية معسكر وطافراوي، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية طافراوي وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع الطريق الولائي رقم 50.
غربا : انطلاقا من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية طافراوي مع الطريق الولائي رقم 50، مرورا بالطريق الولائي رقم 50 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع خط السكة الحديدية المؤدي إلى الجزائر العاصمة.
تضم : حي أهل الغالي، وحي بوعزة مناد، وحي الزيتون، وحي التضامن، وتعيّن حدودها كما يأتي :
شمالا : انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 13 مع الحدود الإقليمية لبلدية البرية، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية البرية والحدود الإقليمية لبلدية بوفاطيس وصولا إلى نهاية الحدود الإقليمية لبلدية بوفاطيس.
شرقا : انطلاقا من الحدود الإقليمية لبلدية بوفاطيس، مرورا بالحدود الإقليمية لبلدية زهانة التوميات بولاية معسكر وصولا إلى تقاطع هذه الأخيرة مع محوّل الطريق السيار شرق - غرب.
جنوبا : ابتداء من تقاطع الحدود الإقليمية لبلدية زهانة بولاية معسكر مع محوّل الطريق السيار شرق- غرب، مرورا بمحوّل الطريق السيار شرق – غرب وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الطريق الوطني رقم 13.
غربا : انطلاقا من تقاطع محوّل الطريق السيار شرق – غرب مع الطريق الوطني رقم 13، مرورا بالطريق الوطني رقم 13 وصولا إلى تقاطع هذا الأخير مع الحدود الإقليمية لبلدية البرية بولاية وهران. 11 غشت سنة 2020 م 7