مرسوم تنفيذي رقم 20-218
· ج.ر عدد 47 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-218 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وادي تليلات - ولاية وهران - وحدودها
المادة 3
تضبط حدود المندوبيات البلدية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في الملحق بهذا المرسوم.