مرسوم تنفيذي رقم 20-218
· ج.ر عدد 47 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-218 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020، يحدد عدد المندوبيات البلدية لبلدية وادي تليلات - ولاية وهران - وحدودها
المادة 2
ينظم كامل إقليم بلدية وادي تليلات في خمس (5) مندوبيات بلدية، تسمى كما يأتي :
- المندوبية البلدية "وادي تليلات مركز "، المندوبية البلدية "النور"،
- المندوبية البلدية "المنظر الجميل"، المندوبية البلدية "المهدية"، المندوبية البلدية "التوميات".