مرسوم تنفيذي رقم 20-201
· ج.ر عدد 45 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20–201 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وستة ملايين دينار 106.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.