الباب الثالث — اللجان التقنية › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 91
يجب وضع اللجان التقنية في أجل شهرين (2)، بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
ما عدا في حالة حل لجنة تقنية منصوص عليها في المادة 90 أعلاه، تجري انتخابات تجديد عضوية ممثلي الموظفين في اللجان التقنية قبل شهرين (2)، على الأقل، من انتهاء عهدة عضوية الأعضاء الحاليين.
يحدد تاريخ الاقتراع من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين المعنية، وينشر في أماكن العمل وبكل وسيلة ملائمة.