مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثالث — اللجان التقنية › الفصل الأول — التنظيم والتشكيلة
المادة 81
تحدد مدة عهدة أعضاء اللجان التقنية بثلاث (3) سنوات.
يمكن، بصفة استثنائية، تقليص أو تمديد العهدة حسب الشروط المحددة في الفقرة الأولى والثانية من المادة 8 أعلاه.
عند تجديد اللجنة التقنية، يباشر الأعضاء الجدد مهامهم عند تاريخ انتهاء عهدة الأعضاء الذين يخلفونهم.