مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 69
يمكن أن يترشح بعنوان لجنة طعن، ممثلو الموظفين المنتخبين بصفة دائمين، في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المعنية.
يمكن الموظفين المستوفين شروط الترشح أن يقدموا تصريحا بالترشح ممضى من طرفهم إلى السلطة المؤهلة .