الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 67
تضبط قائمة الناخبين في لجان الطعن بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية، وتنشر في أماكن العمل وبكل وسيلة أخرى ملائمة، قبل عشرين (20) يوما، على الأقل، من التاريخ المحدد للاقتراع.
يمكن توزيع الناخبين المعنيين على فروع اقتراع.
يجب أن تتضمن قائمة الناخبين، زيادة على العناصر الواردة في المادة 25 أعلاه، تسمية الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني.