مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثاني — الصلاحيات والسير
المادة 61
لا يمكن عضوا في لجنة الطعن حضور الاجتماع، إذا كانت هذه اللجنة بصدد إبداء رأي في مسألة تخصه بصفة فردية.