الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثاني — الصلاحيات والسير
المادة 60
تجتمع لجان الطعن، بناء على استدعاء من رئيسها، وتبدي رأيها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
إذا تم اللجوء إلى التصويت، يكون هذا التصويت بالاقتراع السرّي، ويجب أن يشارك فيه جميع أعضاء اللجنة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. 9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م لا يمكن الأعضاء الإضافيين حضور الاجتماعات إلاّ عند استخلاف الأعضاء الدائمين في حالة حدوث مانع مبرر.