مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الثاني — لجان الطعن › الفصل الثاني — الصلاحيات والسير
المادة 59
تُعِدّ كل لجنة طعن نظامها الداخلي طبقا للنظام الداخلي النموذجي المحدد بموجب قرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تتم الموافقة على النظام الداخلي بموجب قرار أو مقرر، حسب الحالة، من قبل الوزير أو الوالي أو المسؤول المؤهل لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية المعنية.