مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 43
لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتًا معبرًا عنها عند الفرز.
تعتبر ملغاة، الأصوات المعبر عنها بالأوراق الممزقة أو التي تتضمن أية علامة، وكذا الأظرفة التي لا تتضمن أية ورقة أو تضم عدة أوراق.