الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثالث — تنظيم انتخابات ممثلي الموظفين
المادة 39
تجرى العمليات الانتخابية علانية في محلات الإدارة المعنية، وخلال أوقات العمل. 9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م يكون التصويت بالاقتراع السرّي في ظرف أو بالمراسلة أو عن طريق البريد الإلكتروني، حسب كيفيات تحدد بموجب تعليمة من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
توضع تحت تصرف الناخب، يوم الاقتراع، أوراق تصويت يتم إعدادها حسب نموذج تحدده الإدارة.
تسلّم أوراق التصويت والأظرفة بالعدد الكافي إلى رئيس كل مكتب تصويت مركزي، أو، عند الاقتضاء، مكتب تصويت ملحق.