مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثاني — الاختصاصات والسير
المادة 19
لا تصح مداولات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، إلاّ بحضور ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها، على الأقل.
عند عدم اكتمال هذا النصاب، يستدعى من جديد أعضاء اللجنة خلال أجل ثمانية (8) أيام، ويصح، عندئذ، اجتماعها إذا حضر نصف عدد أعضائها.