الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثاني — الاختصاصات والسير
المادة 17
يتم إخطار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء من طرف رئيسها أو بطلب كتابي ممضى من طرف نصف ممثلي الموظفين، على الأقل، أو من طرف الموظفين المعنيين أنفسهم حول جميع المسائل المدرجة ضمن اختصاصاتها.
وتبدي رأيها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
إذا وقع الانتخاب، فإنّه يكون بالاقتراع السرّي، ويجب أن يشارك فيه كل أعضاء اللجنة.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا في حالة الانضباط التي تكون العقوبة المتخذة تقل مباشرة عن العقوبة المقترحة. 9 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 30 يوليو سنة 2020 م