الباب الأول — اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء › الفصل الثاني — الاختصاصات والسير
المادة 13
يمكن الرجوع إلى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لإبداء رأي استشاري، خصوصا في المسائل المتعلقة بالحالات الآتية :
– تعديل النسب القانونية المطبقة على مختلف أنماط التوظيف،
– مناهج تقييم الموظفين،
– النقطة المرقمة المعترض عليها من قبل الموظف في إطار تقييمه،
– إحالة الموظف على الاستيداع لأغراض شخصية،
– ترقية الموظف في الرتبة، بطريقة استثنائية، عندما ينص القانون الأساسي الخاص الخاضع له على ذلك.
كما تتم استشارتها في الحركات الدورية لنقل الموظفين، المنصوص عليها في القوانين الأساسية التي يخضعون لها.