مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الرابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 101
لا يترتب على صفة العضوية في إحدى هيئات المشاركة والطعن، الحق في أي راتب، غير أنه يمكن دفع مصاريف النقل والإقامة إلى المعنيين، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.