مرسوم تنفيذي رقم 20-199
· ج.ر عدد 44 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-199 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية
الباب الرابع — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 100
يجب على المؤسسات والإدارات العمومية أن توفر لهيئات المشاركة والطعن كل الوثائق والمستندات اللازمة لممارسة مهامها.
يجب على أعضاء هيئات المشاركة والطعن وكذا كاتب الجلسة، الالتزام باحترام السرّ المهني، بخصوص جميع الوقائع والوثائق التي اطلعوا عليها بحكم صفتهم.