المادة 3
تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه ، مادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : مديرية العمل العائلي، وتكلف بما يأتي :
- إعداد استرتيجية تنظيم العمل العائلي وتطويره والسهر على تنفيذها،
- المبادرة ، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بإعداد برامج نشاطات التنظيم والترقية في مجال العمل العائلي، والسهر على تنفيذها،
- تعزيز القدرات المهنية والإدماج الاجتماعي للفاعلين في العمل العائلي،
- اقتراح الآليات الملائمة لتمويل مشاريع العمل العائلي، وتطويرها،
- دعم العمل العائلي على مستوى الإنتاج وتحسين النوعية والتسويق،
- إنشاء قاعدة بيانات مرتبطة بالعمل العائلي وتحيينها،
- المبادرة بالنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعمل العائلي واقتراحها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية لتأطير العمل العائلي وتنظيمه وتكلّف بما يأتي :
المشاركة في إعداد استراتيجية تأطير العمل العائلي وتنظيمه، والسهر على تنفيذها ومتابعتها،
- إعداد مخططات الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنشاطات المرتبطة بالعمل العائلي، والسهر على تنفيذها،
- المشاركة في إعداد مدوّنة النشاطات المرتبطة بالعمل العائلي، والسهر على تحيينها، ضمان متابعة عمليات تقييم تأطير العمل العائلي وتنظيمه، وإعداد الحصائل المتعلقة بها، اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتأطير العمل العائلي.
2 - المديرية الفرعية لتطوير العمل العائلي وترقيته وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير العمل العائلي وترقيته، والسهر على تنفيذها، 28 يوليو سنة 2020 . م
- المساهمة في إعداد برامج تطوير العمل العائلي وترقيته والسهر على تنفيذها، ضمان متابعة نظام المعلومات ورصد حركية تطور وترقية نشاط العمل العائلي، والسهر على تحيينه، المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بالعمل العائلي وتقييم أثرها،
- اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتطوير العمل العائلي".