المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
(بدون تغيير حتى)
4 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للسياحة، المديرية العامة للصناعة التقليدية والحرف مديرية العمل العائلي، مديرية متابعة مؤسسات القطاع، .( الباقي بدون تغيير). ."................. " .