مرسوم تنفيذي رقم 20-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-185 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد 26 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 18 يوليو سنة 2020 م مراسيم