مرسوم تنفيذي رقم 20-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-185 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 6
تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 18 يوليو سنة .2020