مرسوم تنفيذي رقم 20-185
· ج.ر عدد 40 لسنة 2020
مرسوم تنفيذي رقم 20-185 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، يتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته
المادة 4
يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري للأشخاص، العمومي والخاص، خلال العطل الأسبوعية في الولايات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا التدابير الأخرى المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 20-182 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020 والمذكور أعلاه.